الشيخ محمد السند

71

ملكية الدولة

حرر في علم الأصول . 4 / كل الأطراف موضع ابتلاء كأن تعرض الدولة أسهم نعلم بان أحدها مغصوب فلا يجوز التعامل بهذه المعاملة لان كل أطراف العلم الاجمالي موضع ابتلاء . فاستثنوا موردين : الأول : العلم التفصيلي بكون العين لمالك خاص وهي مغصوبة منه . الثاني : صورة العلم الاجمالي في حال كون الأطراف كلها موضع ابتلاء . فتحصل انه إذا كانت العين قد انتقلت إلى الدولة سابقا من مالك خاص عن طريق معاملة جرت عن رضا منه تلك العين جائز اخذها هدية . وهذا يدل بدلالة الاقتضاء ان هذه المعاملة السابقة صحيحة كي تنتقل وتنفذ الهدية التي قدمتها الدولة . ولا يقتصر الفرض على مالك خاص واحد بل يتصور في قطاع المجتمع كله ، يعني كل الأعيان والأموال التي اخذتها الدولة بالمعاملة عن رضا من المجتمع ، فالرساميل المتعددة لدى الدولة التي انتقلت لحوزتها من المجتمع برضا منه ، هذه الرساميل إذا أهدتها الدولة للناس